ماذا تفعل عند خروجك للبر ؟
- القسم الاسلامي
- 3/1/2015
- 1437
- منقول للفائده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا تفعل عند خروجك للبر ؟
جميع الاختيارات هي لشيخ الاسلام أبن تيمية و الشيخ بن عثيمين غفر الله لهم - سأوردها على مسائل بإذن الله ..
الأول : الدعاء عند وصول البر :
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .
الثاني : الأذان في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي ﷺ : ( إني أراك تحب الغنم و البادية؛ فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ . رواه البخاري .
الثالث : حكم الأذان :
ـ إذا كان منفرداً لا يوجد معه أحد فأنها سنة في حقة .
ـ أما إذا كان معه أحد فالأذان و الإقامة قد يكون واجباً عليهم و على الرجال خاصة دون النساء لقوله ﷺ : ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ) متفق عليه .
الرابع : فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإن صلاها في فلاةٍ فأتم ركوعها و سجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود - وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب .
الخامس : النهي عن تسوية التراب في السجود أثناء الصلاة :
عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ( لا تمسح و أنت تصلي ، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى ) متفق عليه .
السادس : الصلاة في النعال :
جاء أن رسول الله ﷺ قال : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) رواه أبو داود و البزار وصححه الألباني .
السابع : تحري القبلة للصلاة في الصحراء :
يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة و هي من شروط الصلاة، لقوله ﷺ : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) متفق عليه .
الثامن : النهي عن تغطية الفم في الصلاة :
جاء عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
التاسع : الصلاة إلى النار ( كالمدفأة - شمعة - حطب ) :
- بعض أهل العلم يمنعه لأنه تشبه بعباد النار .
- وبعض أهل العلم يجوزه و هو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها .
العاشر : تجوز الصلاة في مرابض الغنم ولكن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل :
قال النبي ﷺ : ( صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في أعطان الإبل ) رواه مسلم .
الحادي عشر : صلاة شخص إذا أصابه شيء من بول أو روث الإبل و الغنم :
قاعدة عند أهل العلم : ( روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر )
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شيء من بول أو روث الإبل والغنم والبقر والطيور وكل ما يؤكل لحمه ، و لو غسلها كان أفضل .
الثالث عشر : الابتعاد عند قضاء الحاجة:
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:قال لي رسول الله ﷺ : ( خذ الإداوة ، فانطلق حتى تَوَارَى عني فقضى حاجته ) متفق عليه .
الرابع عشر : الوضوء عند أشتداد البرد :
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات ) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال ( إسباغ الوضوء على المكاره... ) رواه مسلم .
فالإسباغ الإكمال و الإتمام ، بأن تأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله ، مع شدة البرد وألم الجسم ، فيسخن الماء الذي يتوضأ به .
الخامس عشر : التيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد أو يخشى الضرر مع عدم قدرته على تسخين الماء ، أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يجوز له التيمم ، أما أن خشى الهلكه فله أن يتيمم .
السادس عشر : عدم غمس اليد في الإناء إذا استيقظ من النوم :
لقول النبي ﷺ : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه .
السابع عشر : المسح على الخفين :
يجوز المسح على الخفين بشروط :
أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأكبر و الأصغر .
أن يكون الخفان طاهرين .
أن يكون المسح في مدة المسح ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
أن يكون المسح في الطهارة الصغرى
تبتدى مدة المسح من أول مره يمسح عليها بعد الحدث ..
الذي يبطل المسح :
١ - أنتهاء المدة .
٢ - خلع الخف .
٣ - الحدث الأكبر .
الثامن عشر : النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة :
عن سلمان رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.. ) رواه مسلم .
التاسع عشر : إطفاء النار عند النوم





أضف تعليقك على الموضوع